الحر العاملي
308
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بعض علمائنا والذي وصل إلينا من الأحاديث غير صريح في البطلان . [ 53 ] 4 - روي : أنّ الأرض لا تستأجر بالتمر والحنطة والشعير ، ولا بالشرب وفضل الماء ، بل بالنقدين وحصّة منها . [ 54 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل استأجر ملَّاحا وحمّله طعاما في سفينة ، واشترط عليه إن نقص فعليه ، قال : إن نقص فعليه ، قيل : فربما زاد ؟ قال : يدّعي هو أنّه زاد فيه ؟ قيل : لا ، قال : فهو لك . [ 55 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب . [ 56 ] 7 - كان عليّ عليه السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب . [ 57 ] وقال الصادق عليه السلام : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . [ 58 ] وروي : إن لم يقم البيّنة ، ضمنه . [ 59 ] وقيل له : قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه ، فليس عليه شيء ، وإن سرق متاعه كلَّه ، فليس عليه شيء . [ 60 ] وسئل عليه السلام عن القصّار إذا دفع إليه الثوب واشترط عليه يعطيني ( 1 )
--> [ 53 ] الوسائل 13 : 269 / 1 . [ 54 ] الوسائل 13 : 270 / 1 . [ 55 ] الوسائل 13 : 271 / 3 . [ 56 ] الوسائل 13 : 272 / 6 . [ 57 ] الوسائل 13 : 271 / 1 . [ 58 ] الوسائل 13 : 271 / 2 و 3 . [ 59 ] الوسائل 13 : 272 / 5 . [ 60 ] الوسائل 13 : 273 / 7 . ( 1 ) الفروع والاستبصار هكذا : سألته عن القصّار يسلَّم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت .